____________________
وبين الحج أمر يعذره الله فيه، قال: " عليه أن يحج عنه من ماله " (1). وهو احتجاج ضعيف، فإن إحداث القول في المسألة لا يتوقف على وجود القائل إذا لم ينعقد الاجماع على خلافه كما بيناه مرارا. والرواية التي أوردها لا تنهض حجة، لأن راويها علي بن أبي حمزة، وقال النجاشي: إنه كان أحد عمد الواقفة (2).
قوله: (ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه، وتوقع المكنة في المستقبل، ولو مات قبل التمكن والحال هذه لم يقض عنه).
لا ريب في سقوط الوجوب مع العجز عن الحركة المحتاج إليها في السفر، وكذا مع المشقة الشديدة اللازمة من ذلك، لما في التكليف بالحج معها من الحرج والعسر المنفيين بالآية والرواية. ومنه يعلم سقوط القضاء لو مات قبل التمكن من الحج، لانتفاء شرط الوجوب، وهو استقرار الحج في الذمة.
ويستفاد من هذه العبارة وغيرها أن من هذا شأنه لو تكلف وتحمل المشقة فأدرك الحج لم يجزئه عن حج الاسلام، وكذا المريض والممنوع بالعدو، لعدم تحقق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب، فكان كما لو تكلفه الفقير، وبذلك صرح العلامة في التذكرة حيث قال بعد أن ذكر هذه الشرائط: إن من الشرائط ما هو شرط في الصحة والوجوب، وهو العقل، لأن المجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه، ومنها ما هو شرط في الصحة دون الوجوب، وهو الاسلام، ومنها ما هو شرط في الوجوب دون الصحة وهو
قوله: (ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه، وتوقع المكنة في المستقبل، ولو مات قبل التمكن والحال هذه لم يقض عنه).
لا ريب في سقوط الوجوب مع العجز عن الحركة المحتاج إليها في السفر، وكذا مع المشقة الشديدة اللازمة من ذلك، لما في التكليف بالحج معها من الحرج والعسر المنفيين بالآية والرواية. ومنه يعلم سقوط القضاء لو مات قبل التمكن من الحج، لانتفاء شرط الوجوب، وهو استقرار الحج في الذمة.
ويستفاد من هذه العبارة وغيرها أن من هذا شأنه لو تكلف وتحمل المشقة فأدرك الحج لم يجزئه عن حج الاسلام، وكذا المريض والممنوع بالعدو، لعدم تحقق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب، فكان كما لو تكلفه الفقير، وبذلك صرح العلامة في التذكرة حيث قال بعد أن ذكر هذه الشرائط: إن من الشرائط ما هو شرط في الصحة والوجوب، وهو العقل، لأن المجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه، ومنها ما هو شرط في الصحة دون الوجوب، وهو الاسلام، ومنها ما هو شرط في الوجوب دون الصحة وهو