____________________
بالمشعر، لأنه أبعد ما يمكن فرض الإحرام منه، فيحسن دخول لو عليه، بخلاف عرفة، وإن كان الإحرام منها جائزا بل أولى به (١). هذا كلامه رحمه الله، وهو جيد إن ثبت جواز استئناف الإحرام من المشعر، لكنه غير واضح، كما سيجئ تحقيقه (٢).
ثم إن كان الحج قرانا أو إفرادا أتم حجه واعتمر بعده، وإن كان فرضه التمتع وقد قدم عمرته ففي الاجتزاء بها أو العدول إلى حج الإفراد وجهان، وجزم الشارح بالثاني، وقال: إن هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتع إلى قسيميه (٣).
قوله: (ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح).
خالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - في المبسوط، فذهب إلى وجوب الإعادة، محتجا بأن ارتداده يدل على أن إسلامه لم يكن إسلاما فلا يصح حجه (٤).
قال في المعتبر: وما ذكره - رحمه الله - بناءا على قاعدة باطلة قد بينا فسادها في الأصول (٥). ويدفعه صريحا قوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا﴾ (٦) حيث أثبت الكفر بعد الإيمان.
واستدل (٧) على وجوب الإعادة أيضا بقوله تعالى: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾ (8). هو استدلال ضعيف، لأن الإحباط مشروط
ثم إن كان الحج قرانا أو إفرادا أتم حجه واعتمر بعده، وإن كان فرضه التمتع وقد قدم عمرته ففي الاجتزاء بها أو العدول إلى حج الإفراد وجهان، وجزم الشارح بالثاني، وقال: إن هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتع إلى قسيميه (٣).
قوله: (ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح).
خالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - في المبسوط، فذهب إلى وجوب الإعادة، محتجا بأن ارتداده يدل على أن إسلامه لم يكن إسلاما فلا يصح حجه (٤).
قال في المعتبر: وما ذكره - رحمه الله - بناءا على قاعدة باطلة قد بينا فسادها في الأصول (٥). ويدفعه صريحا قوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا﴾ (٦) حيث أثبت الكفر بعد الإيمان.
واستدل (٧) على وجوب الإعادة أيضا بقوله تعالى: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾ (8). هو استدلال ضعيف، لأن الإحباط مشروط