____________________
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة، أو إلى بطن مرو، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم، ويرمى عنهم، ومن لم يجد الهدي فليصم عنه وليه " (1).
ويستفاد من هاتين الروايتين وما في معناهما أن الولي يأمر الصبي بالتلبية، فإن لم يحسنها لبى عنه، ثم يلبسه ثوبي الإحرام، ويجنبه ما يجتنبه المحرم، ويحضره الموقفين ومنى، ويرمي عنه إن لم يحسن الرمي، ويطوف به إن لم يتمكن من المباشرة، وإذا طاف به فليكونا متطهرين، واحتمل في الدروس الاجتزاء بطهارة الولي (2). ولا يخلو من قوة.
ولو أركبه دابة فيه أو في السعي قيل: وجب كونه سائقا به أو قائدا، إذ لا قصد لغير المميز (3).
وينبغي القطع بجواز الاستنابة في ذلك، لإطلاق الأمر بالطواف به، ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام المتضمنة لكيفية حج الصبيان حيث قال فيها: " ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة " (4).
ويستفاد من إطلاق الأمر بالصلاة عن الصبي أنه لا يؤمر بإيقاع صورة الصلاة كما يؤمر بالإتيان بالطواف، واحتمل في الدروس أمره بالإتيان بصورة
ويستفاد من هاتين الروايتين وما في معناهما أن الولي يأمر الصبي بالتلبية، فإن لم يحسنها لبى عنه، ثم يلبسه ثوبي الإحرام، ويجنبه ما يجتنبه المحرم، ويحضره الموقفين ومنى، ويرمي عنه إن لم يحسن الرمي، ويطوف به إن لم يتمكن من المباشرة، وإذا طاف به فليكونا متطهرين، واحتمل في الدروس الاجتزاء بطهارة الولي (2). ولا يخلو من قوة.
ولو أركبه دابة فيه أو في السعي قيل: وجب كونه سائقا به أو قائدا، إذ لا قصد لغير المميز (3).
وينبغي القطع بجواز الاستنابة في ذلك، لإطلاق الأمر بالطواف به، ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام المتضمنة لكيفية حج الصبيان حيث قال فيها: " ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة " (4).
ويستفاد من إطلاق الأمر بالصلاة عن الصبي أنه لا يؤمر بإيقاع صورة الصلاة كما يؤمر بالإتيان بالطواف، واحتمل في الدروس أمره بالإتيان بصورة