____________________
عبد الله بن أبي يعفور قال: كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه قلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل، فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد أطلى إبطيه، فقلت لزرارة:
يكفيك؟ قال: لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال: " فيما أنتما؟ " فقلت: إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل وقال زرارة: نتفه أفضل، فقال: " أصبت السنة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه " ثم قال لنا: " اطليا " فقلنا:
فعلنا منذ ثلاث فقال: " أعيدا فإن الإطلاء طهور " (1).
قوله: (والغسل للإحرام).
استحباب هذا الغسل هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا (2). ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: غسل الإحرام فرض واجب (3). وهو ضعيف، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الأغسال المسنونة (4).
قوله: (وقيل: إن لم يجد ماءا يتمم له). القول للشيخ (5) رحمه الله وهو ضعيف جدا، لأن الأمر إنما تعلق بالغسل فلا تناول غيره وإن كان مما يصلح قيامه مقامه على بعض الوجوه، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في أوائل كتاب الطهارة (6).
يكفيك؟ قال: لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال: " فيما أنتما؟ " فقلت: إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل وقال زرارة: نتفه أفضل، فقال: " أصبت السنة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه " ثم قال لنا: " اطليا " فقلنا:
فعلنا منذ ثلاث فقال: " أعيدا فإن الإطلاء طهور " (1).
قوله: (والغسل للإحرام).
استحباب هذا الغسل هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا (2). ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: غسل الإحرام فرض واجب (3). وهو ضعيف، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الأغسال المسنونة (4).
قوله: (وقيل: إن لم يجد ماءا يتمم له). القول للشيخ (5) رحمه الله وهو ضعيف جدا، لأن الأمر إنما تعلق بالغسل فلا تناول غيره وإن كان مما يصلح قيامه مقامه على بعض الوجوه، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في أوائل كتاب الطهارة (6).