____________________
إحرامه (1). وهو حسن. ولو طاف قبل التعيين فالظاهر عدم الاعتداد به، لأنه لم يطف في حج ولا عمرة.
قوله: (ولو نسي بماذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما).
مقتضى العبارة أنه مع تعين أحد النسكين عليه ينصرف إحرامه إلى ذلك المعين، وبه قطع العلامة (2) ومن تأخر عنه (3)، لأن الظاهر من حال المكلف أنه إنما يأتي بما هو فرضه. وهو حسن، خصوصا مع العزم المتقدم على الإتيان بذلك الواجب.
وأما التخيير بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما فهو اختيار الشيخ في المبسوط (4) وجمع من الأصحاب، لأنه لا سبيل إلى الحكم بالخروج من الإحرام بعد الحكم بانعقاده، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيتخير بينهما.
وقال الشيخ في الخلاف: يجعله للعمرة، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق وإن كان غيره فالعدول منه إلى غيره جائز قال: وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على الإتيان بأفعال العمرة، فلهذا قلنا يجعله عمرة على كل حال (5). واستحسنه في المنتهى (6). ولعل التخير أجود.
ولو شك المحرم قبل الطواف بماذا أحرم فكالناسي، ولو تجدد الشك بعد الطواف فقد جزم العلامة بأنه يجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج (7). وهو حسن إن لم يتعين غيره وإلا صرف إليه.
قوله: (ولو نسي بماذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما).
مقتضى العبارة أنه مع تعين أحد النسكين عليه ينصرف إحرامه إلى ذلك المعين، وبه قطع العلامة (2) ومن تأخر عنه (3)، لأن الظاهر من حال المكلف أنه إنما يأتي بما هو فرضه. وهو حسن، خصوصا مع العزم المتقدم على الإتيان بذلك الواجب.
وأما التخيير بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما فهو اختيار الشيخ في المبسوط (4) وجمع من الأصحاب، لأنه لا سبيل إلى الحكم بالخروج من الإحرام بعد الحكم بانعقاده، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيتخير بينهما.
وقال الشيخ في الخلاف: يجعله للعمرة، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق وإن كان غيره فالعدول منه إلى غيره جائز قال: وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على الإتيان بأفعال العمرة، فلهذا قلنا يجعله عمرة على كل حال (5). واستحسنه في المنتهى (6). ولعل التخير أجود.
ولو شك المحرم قبل الطواف بماذا أحرم فكالناسي، ولو تجدد الشك بعد الطواف فقد جزم العلامة بأنه يجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج (7). وهو حسن إن لم يتعين غيره وإلا صرف إليه.