____________________
والسعي مناف لما سيذكره في محله من عدم جواز تأخير ذلك من غد يوم النحر (١)، وكأنه (٢) رجوع عن الفتوى.
وربما جمع بين الكلامين بحمل الجواز هنا على معنى الاجزاء، وهو لا ينافي حصول الإثم بالتأخير. وهو مقطوع بفساده والأصح ما اختاره المصنف هنا من جواز تأخير ذلك إلى انقضاء أيام التشريق، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، وسيجئ الكلام في ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.
قوله: (وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب، وقيل: ثمانية وأربعون ميلا).
أجمع علماؤنا كافة على أن فرض من نأى عن مكة التمتع، لا يجوز لهم غيره إلا مع الضرورة، قاله في التذكرة (٣). وقال في المنتهى: قال علماؤنا أجمع: فرض الله على المكلفين ممن نأى عن المسجد الحرام وليس من حاضريه التمتع مع الاختيار، لا يجزيهم غيره، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام قال: وأطبق الجمهور كافة على جواز النسك بأي الأنواع الثلاثة شاء، وإنما اختلفوا في الأفضل (٤).
والأصل في وجوب التمتع على النائي قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) إلى قوله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (5) والظاهر عود الإشارة إلى جميع ما تقدم.
وربما جمع بين الكلامين بحمل الجواز هنا على معنى الاجزاء، وهو لا ينافي حصول الإثم بالتأخير. وهو مقطوع بفساده والأصح ما اختاره المصنف هنا من جواز تأخير ذلك إلى انقضاء أيام التشريق، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، وسيجئ الكلام في ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.
قوله: (وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب، وقيل: ثمانية وأربعون ميلا).
أجمع علماؤنا كافة على أن فرض من نأى عن مكة التمتع، لا يجوز لهم غيره إلا مع الضرورة، قاله في التذكرة (٣). وقال في المنتهى: قال علماؤنا أجمع: فرض الله على المكلفين ممن نأى عن المسجد الحرام وليس من حاضريه التمتع مع الاختيار، لا يجزيهم غيره، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام قال: وأطبق الجمهور كافة على جواز النسك بأي الأنواع الثلاثة شاء، وإنما اختلفوا في الأفضل (٤).
والأصل في وجوب التمتع على النائي قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) إلى قوله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (5) والظاهر عود الإشارة إلى جميع ما تقدم.