____________________
المستفاد من هاتين الروايتين، وإلى قول الصادق عليه السلام في صحيحة العيص بن القاسم: " المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين، وكره النقاب " (1) فإن العدول على استثنائه بلفظ غير إلى الحكم بكراهته يقتضي عدم تحريمه، لكن الكراهة تستعمل في كلامهم كثيرا بمعنى التحريم، فلا يمكن التعلق بهذا اللفظ في الخروج عن ظاهر النهي.
قوله: (ودخول الحمام).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يدخل الحمام، قال: (لا يدخل) (2). وإنما حملنا النهي هنا على الكراهة جمعا بين هذه الرواية وبين ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يدخل المحرم الحمام، ولكن لا يتدلك) (3) ونقل العلامة في التذكرة إجماع علمائنا على انتفاء التحريم (4).
قوله: (وتدليك الجسد فيه).
وكذا في غيره، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل فقال: " نعم، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه " (5).
قوله: (وتلبية من يناديه).
قوله: (ودخول الحمام).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يدخل الحمام، قال: (لا يدخل) (2). وإنما حملنا النهي هنا على الكراهة جمعا بين هذه الرواية وبين ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يدخل المحرم الحمام، ولكن لا يتدلك) (3) ونقل العلامة في التذكرة إجماع علمائنا على انتفاء التحريم (4).
قوله: (وتدليك الجسد فيه).
وكذا في غيره، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل فقال: " نعم، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه " (5).
قوله: (وتلبية من يناديه).