ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه، وقيل: لا، والأول أشبه.
____________________
" حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر " (1).
قوله: (ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الموثق، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: " يرتفعون إلى المأزمين " (2).
وجوز الشهيدان (3) وجماعة الارتفاع إلى الجبل اختيارا، وهو مشكل، لرواية زرارة المتقدمة (4)، حيث جعل فيها الجبل من حدود المشعر الخارجة عن المحدود. وقال في الدروس: والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها (5).
قوله: (ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفها، وقيل: لا، والأول أشبه).
القول بالصحة هو المعروف من مذهب الأصحاب، لأن الركن من الوقوف مسماه، وهو يحصل بآن يسير بعد النية، ولأن من دفع عمدا قبل طلوع الشمس لا يفسد حجه، فكيف يتصور الفساد مع الخروج عن التكليف.
ولم نقف في هذا الحكم على مخالف صريحا، نعم ذكر الشيخ في
قوله: (ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الموثق، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: " يرتفعون إلى المأزمين " (2).
وجوز الشهيدان (3) وجماعة الارتفاع إلى الجبل اختيارا، وهو مشكل، لرواية زرارة المتقدمة (4)، حيث جعل فيها الجبل من حدود المشعر الخارجة عن المحدود. وقال في الدروس: والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها (5).
قوله: (ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفها، وقيل: لا، والأول أشبه).
القول بالصحة هو المعروف من مذهب الأصحاب، لأن الركن من الوقوف مسماه، وهو يحصل بآن يسير بعد النية، ولأن من دفع عمدا قبل طلوع الشمس لا يفسد حجه، فكيف يتصور الفساد مع الخروج عن التكليف.
ولم نقف في هذا الحكم على مخالف صريحا، نعم ذكر الشيخ في