____________________
خلافا (1). ويدل عليه إطلاق الأمر بالعمرة من الكتاب والسنة الخالي من التقييد، لكن سيأتي في كلام المصنف أن وجوب العمرة على الفور، وهو بإطلاقه يتناول المتمتع بها والمفردة، ومقتضى ذلك وجوب المبادرة إلى العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج.
وجوز الشهيد في الدروس تأخيرها إلى استقبال المحرم وقال: إن هذا القدر ليس منافيا للفورية (2). وهو مشكل بعد ثبوت الفورية، لأن النص الوارد به ضعيف مرسل.
واستشكله الشارح - قدس سره - بوجوب إيقاع الحج والعمرة في عام واحد قال: إلا أن يريد بالعام اثني عشر شهرا (3). ويمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط، لعدم وضوح دليله.
وبالجملة: فلم نقف في هذه المسألة على رواية معتبرة تقتضي التوقيت، لكن مقتضى وجوب الفورية التأثيم بالتأخير، وهو لا ينافي وقوعها في جميع أيام السنة، كما قطع به الأصحاب.
نعم روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج، قال: " إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن " (4) وهي لا تدل على التوقيت، إلا أن العمل بمضمونها أولى، وسيجئ تمام الكلام في ذلك في كتاب العمرة إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم
وجوز الشهيد في الدروس تأخيرها إلى استقبال المحرم وقال: إن هذا القدر ليس منافيا للفورية (2). وهو مشكل بعد ثبوت الفورية، لأن النص الوارد به ضعيف مرسل.
واستشكله الشارح - قدس سره - بوجوب إيقاع الحج والعمرة في عام واحد قال: إلا أن يريد بالعام اثني عشر شهرا (3). ويمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط، لعدم وضوح دليله.
وبالجملة: فلم نقف في هذه المسألة على رواية معتبرة تقتضي التوقيت، لكن مقتضى وجوب الفورية التأثيم بالتأخير، وهو لا ينافي وقوعها في جميع أيام السنة، كما قطع به الأصحاب.
نعم روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج، قال: " إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن " (4) وهي لا تدل على التوقيت، إلا أن العمل بمضمونها أولى، وسيجئ تمام الكلام في ذلك في كتاب العمرة إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم