____________________
وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجزة (١) الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم " قال: " فأنزلت هذه الآية ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (2) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك، شاة " وقال أبو عبد الله عليه السلام: " وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأول بالخيار " (3).
فروع:
الأول: قال في المنتهى: لو كان له عذر من مرض أو وقع في رأسه قمل أو غير ذلك من أنواع الأذى جاز له الحلق إجماعا، للآية، والأحاديث السابقة، ثم ينظر فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه، كما لو نبت في عينه أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه الإبصار، لأن الشعر أضر به، فكان له إزالة ضرره، كالصيد إذا صال عليه، وإن كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى إلا بحلق الشعر كالقمل والقروح برأسه والصداع من الحر بكثرة الشعر وجبت الفدية، لأنه قطع الشعر لإزالة ضرر عنه، فصال كما لو أكل الصيد للمخمصة، لا يقال: القمل من ضرر الشعر والحر سببه كثيرة الشعر فكان الضرر منه أيضا، لأنا نقول: ليس القمل من الشعر وإنما لا يمكنه المقام إلا بالرأس ذي الشعر، فهو محل لا سبب، وكذلك الحر من الزمان، لأن الشعر يوجد في البرد ولا يتأذى به، فقد ظهر
فروع:
الأول: قال في المنتهى: لو كان له عذر من مرض أو وقع في رأسه قمل أو غير ذلك من أنواع الأذى جاز له الحلق إجماعا، للآية، والأحاديث السابقة، ثم ينظر فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه، كما لو نبت في عينه أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه الإبصار، لأن الشعر أضر به، فكان له إزالة ضرره، كالصيد إذا صال عليه، وإن كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى إلا بحلق الشعر كالقمل والقروح برأسه والصداع من الحر بكثرة الشعر وجبت الفدية، لأنه قطع الشعر لإزالة ضرر عنه، فصال كما لو أكل الصيد للمخمصة، لا يقال: القمل من ضرر الشعر والحر سببه كثيرة الشعر فكان الضرر منه أيضا، لأنا نقول: ليس القمل من الشعر وإنما لا يمكنه المقام إلا بالرأس ذي الشعر، فهو محل لا سبب، وكذلك الحر من الزمان، لأن الشعر يوجد في البرد ولا يتأذى به، فقد ظهر