____________________
الذي تلبس به ليتحلل من الإحرام. ولا يخفى أن الإحرام إنما يوصف بالوجوب مع وجوب الدخول، وإلا كان شرطا غير واجب كوضوء النافلة.
ومتى أخل الداخل بالإحرام أثم ولم يجب قضاؤه.
واستثنى الشيخ وجماعة من ذلك العبيد، فجوزوا لهم دخول مكة بغير إحرام. واستدل عليه في المنتهى: بأن السيد لم يأذن لهم بالتشاغل بالنسك عن خدمته، فإذا لم يجب عليهم حجة الاسلام لهذا المعنى فعدم وجوب الإحرام لذلك أولى (1). ولا بأس به.
قوله: (إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر).
الظاهر أن المراد بمضي الشهر مضيه من وقت إحلاله من الإحرام المتقدم كما اختاره الشارح (2) وجماعة، واستشكل العلامة في القواعد احتساب الشهر من حين الإحرام أو الإحلال (3).
وقال المصنف في النافع: ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا (4).
ومقتضى ذلك عدم اعتبار مضي الشهر من حين الإحرام أو الإحلال، بل الاكتفاء في سقوط الإحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد إحرام متقدم.
وقريب من ذلك عبارة الشيخ في النهاية، فإنه قال في المتمتع: فإن خرج من مكة بغير إحرام ثم عاد، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه
ومتى أخل الداخل بالإحرام أثم ولم يجب قضاؤه.
واستثنى الشيخ وجماعة من ذلك العبيد، فجوزوا لهم دخول مكة بغير إحرام. واستدل عليه في المنتهى: بأن السيد لم يأذن لهم بالتشاغل بالنسك عن خدمته، فإذا لم يجب عليهم حجة الاسلام لهذا المعنى فعدم وجوب الإحرام لذلك أولى (1). ولا بأس به.
قوله: (إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر).
الظاهر أن المراد بمضي الشهر مضيه من وقت إحلاله من الإحرام المتقدم كما اختاره الشارح (2) وجماعة، واستشكل العلامة في القواعد احتساب الشهر من حين الإحرام أو الإحلال (3).
وقال المصنف في النافع: ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا (4).
ومقتضى ذلك عدم اعتبار مضي الشهر من حين الإحرام أو الإحلال، بل الاكتفاء في سقوط الإحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد إحرام متقدم.
وقريب من ذلك عبارة الشيخ في النهاية، فإنه قال في المتمتع: فإن خرج من مكة بغير إحرام ثم عاد، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه