يقضي إن كان واجبا، وقيل: يجزيه، وهو المروي
____________________
كالمنذور (1). وهو غير جيد، لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على دليل، وهو منتف هنا.
والأصح سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى، واستدل عليه بأصالة البراءة من القضاء، وبأن الإحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد (2). وهو حسن. قال في التذكرة: ولو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه، سواء أراد النسك أو لم يرده (3).
ولا يخفى أن من كان منزله دون الميقات فحكمه في مجاوزة منزله إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال السابقة، لأن منزله ميقاته فهو في حقه كأحد المواقيت الخمسة في حق الآفاقي.
قوله: (الثالثة، لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه قيل: يقضي إن كان واجبا. وقيل: يجزيه، وهو المروي).
القول بالإجزاء للشيخ - رحمه الله - في النهاية والمبسوط (4). وجمع من الأصحاب، واستدل عليه في المعتبر (5) بأنه فات نسيانا فلا يفسد به الحج كما لو نسي الطواف، وبقوله صلى الله عليه وآله: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (6) وبأنه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بإيقاع بقية الأركان والأمر يقتضي الاجزاء، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن
والأصح سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى، واستدل عليه بأصالة البراءة من القضاء، وبأن الإحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد (2). وهو حسن. قال في التذكرة: ولو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه، سواء أراد النسك أو لم يرده (3).
ولا يخفى أن من كان منزله دون الميقات فحكمه في مجاوزة منزله إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال السابقة، لأن منزله ميقاته فهو في حقه كأحد المواقيت الخمسة في حق الآفاقي.
قوله: (الثالثة، لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه قيل: يقضي إن كان واجبا. وقيل: يجزيه، وهو المروي).
القول بالإجزاء للشيخ - رحمه الله - في النهاية والمبسوط (4). وجمع من الأصحاب، واستدل عليه في المعتبر (5) بأنه فات نسيانا فلا يفسد به الحج كما لو نسي الطواف، وبقوله صلى الله عليه وآله: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (6) وبأنه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بإيقاع بقية الأركان والأمر يقتضي الاجزاء، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن