____________________
لأجرة المثل صرفها الوارث إلى من شاء ممن يقوم بالحج، وكذا إن نقص.
وإن كان أزيد كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث.
السادسة: الصورة بحالها والحج مندوب، وحكمها معلوم مما سبق من احتساب الأجرة كلها من الثلث إلا مع الإجازة.
السابعة: أن لا يعين الأجير ولا الأجرة والحج واجب، والواجب الحج عنه من أصل المال بأقل ما يوجد من يحج به عنه.
الثامنة: الصورة بحالها والحج مندوب، والأجرة هنا من الثلث إلا مع الإجازة كما تقدم.
والحج في جميع هذه الصور من الميقات إلا أن ينص الموصي على إرادة الحج من البلد، أو تدل القرائن عليه كما هو المتعارف الآن.
ومن هنا يظهر عدم المنافاة بين حكم المصنف بالحج من البلد مع الوصية، والاكتفاء بقضائه بدونها من أقرب الأماكن.
ومع الوصية لا فرق بين الحج المندوب والواجب.
ولو قصر المال عن الحج من البلد وجب بحسب الممكن، ولا يتعين الميقات. وقد تقدم ما يعلم منه هذه الأحكام.
قوله: (وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير أصلا صرف في وجوه البر، وقيل: يعود ميراثا).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من صرفه في وجوه البر هو المشهور بين الأصحاب، وبه قطع في المنتهى، واستدل عليه بأن هذا القدر من المال قد خرج عن ملك الورثة بالوصية النافذة ولا يمكن صرفه في الطاعة التي عينها
وإن كان أزيد كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث.
السادسة: الصورة بحالها والحج مندوب، وحكمها معلوم مما سبق من احتساب الأجرة كلها من الثلث إلا مع الإجازة.
السابعة: أن لا يعين الأجير ولا الأجرة والحج واجب، والواجب الحج عنه من أصل المال بأقل ما يوجد من يحج به عنه.
الثامنة: الصورة بحالها والحج مندوب، والأجرة هنا من الثلث إلا مع الإجازة كما تقدم.
والحج في جميع هذه الصور من الميقات إلا أن ينص الموصي على إرادة الحج من البلد، أو تدل القرائن عليه كما هو المتعارف الآن.
ومن هنا يظهر عدم المنافاة بين حكم المصنف بالحج من البلد مع الوصية، والاكتفاء بقضائه بدونها من أقرب الأماكن.
ومع الوصية لا فرق بين الحج المندوب والواجب.
ولو قصر المال عن الحج من البلد وجب بحسب الممكن، ولا يتعين الميقات. وقد تقدم ما يعلم منه هذه الأحكام.
قوله: (وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير أصلا صرف في وجوه البر، وقيل: يعود ميراثا).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من صرفه في وجوه البر هو المشهور بين الأصحاب، وبه قطع في المنتهى، واستدل عليه بأن هذا القدر من المال قد خرج عن ملك الورثة بالوصية النافذة ولا يمكن صرفه في الطاعة التي عينها