مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٣٠١
والاشتراط أن يحله حيث حبسه. وإن لم يكن حجة فعمرة، وأن يحرم في الثياب القطن، وأفضله البيض.
____________________
قوله: (والاشتراط أن يحله حيث حبسه، وإن لم تكن حجة فعمرة).
موضع الشرط عقد الإحرام، ولا تكفي فيه النية، لورود النص بالقول. ولو كان الإحرام بالعمرة المفردة اقتصر على الشرط الأول، وقد تقدم الكلام في ذلك (1).
قوله: (وأن يحرم في الثياب القطن، وأفضله البيض).
أما استحباب الإحرام في الثياب القطن فيدل عليه ما رواه الكليني مرسلا عن بعضهم، قال: " أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف " (2).
وأما أفضلية البيض فلما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " خير ثيابكم البيض، فالبسوها أحياءكم، وكفنوا بها موتاكم " (3) ويؤيده صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار، وفيهما كفن " (4) والظاهر أنهما كانا أبيضين، للقطع باستحباب ذلك في الكفن.
ولا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر، لما رواه ابن بابويه، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه

(١) راجع ص ٢٨٨.
(٢) الكافي ٤: ٣٣٩ / ١، الوسائل ٩: ٣٧ أبواب الإحرام ب ٢٧ ح ٣.
(٣) أمالي الطوسي: ٣٩٨، الوسائل ٣: ٣٥٦ أبواب أحكام الملابس ب ١٤ ح ٥.
(٤) الكافي ٤: ٣٣٩ / ٢، الفقيه ٢: ٢١٤ / 975، الوسائل 9: 36 أبواب الإحرام ب 27 ح 2
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست