.
____________________
الغسل بمسه بعد الغسل، لأنه غسل اختياري تام بالنسبة إلى المحرم.
قوله: (لبس السلاح لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الأشبه).
القول بالتحريم مذهب الأكثر، واستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، أيحمل السلاح [المحرم] (1)؟
فقال: " إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح " (2) وصحيحة عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه " (3).
وأجاب عنه في المنتهى بأن هذا الاحتجاج مأخوذ من دليل الخطاب، وهو ضعيف عندنا (4). وهو غير جيد، لأن هذا المفهوم مفهوم شرط، وهو حجة عنده وعند أكثر المحققين، لكن يتوجه عليه أن المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عما عدا محل الشرط، وهنا ليس كذلك، إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف، وأيضا فإن مقتضى الرواية الثانية لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف ولا نعلم به قائلا، ويمكن تأويلها بحمل السلاح على ما يجوز لبسه للمحرم، كالدرع والبيضة، ومعه يسقط الاحتجاج بها رأسا.
وبالجملة فالخروج عن مقتضى الأصل بمثل هاتين الروايتين مشكل، والقول بالكراهة متجه، إلا أن الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك مع انتفاء الحاجة إليه، أما مع الحاجة فيجوز إجماعا
قوله: (لبس السلاح لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الأشبه).
القول بالتحريم مذهب الأكثر، واستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، أيحمل السلاح [المحرم] (1)؟
فقال: " إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح " (2) وصحيحة عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه " (3).
وأجاب عنه في المنتهى بأن هذا الاحتجاج مأخوذ من دليل الخطاب، وهو ضعيف عندنا (4). وهو غير جيد، لأن هذا المفهوم مفهوم شرط، وهو حجة عنده وعند أكثر المحققين، لكن يتوجه عليه أن المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عما عدا محل الشرط، وهنا ليس كذلك، إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف، وأيضا فإن مقتضى الرواية الثانية لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف ولا نعلم به قائلا، ويمكن تأويلها بحمل السلاح على ما يجوز لبسه للمحرم، كالدرع والبيضة، ومعه يسقط الاحتجاج بها رأسا.
وبالجملة فالخروج عن مقتضى الأصل بمثل هاتين الروايتين مشكل، والقول بالكراهة متجه، إلا أن الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك مع انتفاء الحاجة إليه، أما مع الحاجة فيجوز إجماعا