____________________
النص في العبد دونهما.
وينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا، لإطلاق النص، خصوصا السابقة. واعتبر الشهيد في الدروس تقدم الاستطاعة وبقاءها مع حكمه بإحالة ملك العبد (1). وهو عجيب.
فروع:
الأول: لو أذن السيد لعبده في الحج لم يجب عليه التلبس به، لكن لو تلبس وجب كغيره من أفراد المندوب. ويجوز لسيده الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده.
ولو رجع قبل التلبس ولم يعلم العبد حتى أحرم فالظاهر وجوب الاستمرار، لدخوله دخولا مشروعا، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل.
وقال الشيخ: إنه يصح إحرامه، وللسيد أن يحلله (2)، وضعفه ظاهر، لأن صحة الإحرام إنما هو لبطلان رجوع المولى، فكان كما لو لم يرجع، والإحرام ليس من العبادات الجائزة، وإنما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة، ولم يثبت أن هذا منها.
الثاني: لو أحرم العبد بإذن مولاه ثم باعه صح البيع إجماعا، لأن الإحرام لا يمنع التسليم، فلا يمنع صحة البيع. ثم إن كان المشتري عالما بذلك فلا خيار له، وإن لم يعلم ثبت له الخيار على الفور، إلا مع قصر الزمان بحيث لا يفوته شئ من المنافع.
الثالث: لا فرق في المملوك بين القن والمكاتب المطلق الذي لم يؤد والمشروط وأم الولد والمبعض. نعم لو تهايا المبعض مع المولى ووسعت
وينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا، لإطلاق النص، خصوصا السابقة. واعتبر الشهيد في الدروس تقدم الاستطاعة وبقاءها مع حكمه بإحالة ملك العبد (1). وهو عجيب.
فروع:
الأول: لو أذن السيد لعبده في الحج لم يجب عليه التلبس به، لكن لو تلبس وجب كغيره من أفراد المندوب. ويجوز لسيده الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده.
ولو رجع قبل التلبس ولم يعلم العبد حتى أحرم فالظاهر وجوب الاستمرار، لدخوله دخولا مشروعا، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل.
وقال الشيخ: إنه يصح إحرامه، وللسيد أن يحلله (2)، وضعفه ظاهر، لأن صحة الإحرام إنما هو لبطلان رجوع المولى، فكان كما لو لم يرجع، والإحرام ليس من العبادات الجائزة، وإنما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة، ولم يثبت أن هذا منها.
الثاني: لو أحرم العبد بإذن مولاه ثم باعه صح البيع إجماعا، لأن الإحرام لا يمنع التسليم، فلا يمنع صحة البيع. ثم إن كان المشتري عالما بذلك فلا خيار له، وإن لم يعلم ثبت له الخيار على الفور، إلا مع قصر الزمان بحيث لا يفوته شئ من المنافع.
الثالث: لا فرق في المملوك بين القن والمكاتب المطلق الذي لم يؤد والمشروط وأم الولد والمبعض. نعم لو تهايا المبعض مع المولى ووسعت