____________________
يأكل ما شاء " (1).
بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا، للأصل، وصحيحة جميل ومحمد بن حمران قالا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال: " أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه " (2).
وقال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام " لا بأس أن تنزعه " يعني الإبل، لأن الإبل يخلى عنها ترعى كيف شاءت، واستدل على ذلك بصحيحة حريز المتقدمة. وليس بين الروايتين تناف يقتضي المصير إلى ما ذكره من التأويل.
واعلم أن قطع شجرة الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا، كما صرح به الأصحاب، ودلت عليه النصوص. وحينئذ فكان المناسب أن لا يجعل ذلك من تروك الإحرام، بل يجعل مسألة برأسها كما فعل في الدروس (3).
قوله: (وتغسيل المحرم لو مات بالكافور).
أي لا يجوز ذلك، لأن الكافور طيب. وكذا لا يجوز تحنيطه به، وقد ورد بذلك روايات كثيرة، منها صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقربه طيبا " (4) والأصح عدم وجوب
بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا، للأصل، وصحيحة جميل ومحمد بن حمران قالا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال: " أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه " (2).
وقال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام " لا بأس أن تنزعه " يعني الإبل، لأن الإبل يخلى عنها ترعى كيف شاءت، واستدل على ذلك بصحيحة حريز المتقدمة. وليس بين الروايتين تناف يقتضي المصير إلى ما ذكره من التأويل.
واعلم أن قطع شجرة الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا، كما صرح به الأصحاب، ودلت عليه النصوص. وحينئذ فكان المناسب أن لا يجعل ذلك من تروك الإحرام، بل يجعل مسألة برأسها كما فعل في الدروس (3).
قوله: (وتغسيل المحرم لو مات بالكافور).
أي لا يجوز ذلك، لأن الكافور طيب. وكذا لا يجوز تحنيطه به، وقد ورد بذلك روايات كثيرة، منها صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقربه طيبا " (4) والأصح عدم وجوب