____________________
الرابع: موضع الخلاف ما إذا لم يوص بالحج من البلد، أو يطلق وتدل القرائن الحالية أو المقالية على إرادته، أما مع الوصية به كذلك فيجب قضاؤه من البلد الذي تعلقت به الوصية، سواء كانت بلد الموت أو غيرها بغير إشكال.
الخامس: لو أوصى بالحج من البلد فإن قلنا بوجوبه كذلك بدون الوصية كانت أجرة المثل لذلك خارجة من أصل المال، وإن قلنا الواجب الحج من الميقات كان ما زاد على أجرة ذلك محسوبا من الثلث إن أمكن الاستيجار من الميقات، وإلا وجب الإخراج من حيث يمكن، وكانت أجرة الجميع خارجة من الأصل كما هو واضح.
قوله: (الثالثة، من وجب عليه حجة الاسلام لا يحج عن غيره، ولا تطوعا).
أما المنع من التطوع فواضح، لمنافاته الواجب الفوري المقدور عليه بالتمكن من التطوع. وأما المنع من الحج عن الغير فإنما يتم مع التمكن من الإتيان بالواجب، فلو تعذر جازت الاستنابة (1). لجواز تأخير ذلك الواجب الفوري بالعجز عنه، ومتى جاز التأخير انتفى المنع (2) من الاستنابة كما هو ظاهر.
وقد قطع الأصحاب بفساد التطوع والحج عن الغير والحال هذه، وهو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص.
وربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف خلاف ذلك، فإنه قال:
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت،
الخامس: لو أوصى بالحج من البلد فإن قلنا بوجوبه كذلك بدون الوصية كانت أجرة المثل لذلك خارجة من أصل المال، وإن قلنا الواجب الحج من الميقات كان ما زاد على أجرة ذلك محسوبا من الثلث إن أمكن الاستيجار من الميقات، وإلا وجب الإخراج من حيث يمكن، وكانت أجرة الجميع خارجة من الأصل كما هو واضح.
قوله: (الثالثة، من وجب عليه حجة الاسلام لا يحج عن غيره، ولا تطوعا).
أما المنع من التطوع فواضح، لمنافاته الواجب الفوري المقدور عليه بالتمكن من التطوع. وأما المنع من الحج عن الغير فإنما يتم مع التمكن من الإتيان بالواجب، فلو تعذر جازت الاستنابة (1). لجواز تأخير ذلك الواجب الفوري بالعجز عنه، ومتى جاز التأخير انتفى المنع (2) من الاستنابة كما هو ظاهر.
وقد قطع الأصحاب بفساد التطوع والحج عن الغير والحال هذه، وهو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص.
وربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف خلاف ذلك، فإنه قال:
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت،