مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ١٥٥
ا لمقدمة الثالثة: في أقسام الحج وهي تمتع، وقران، وإفراد
____________________
فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.
قوله: (المقدمة الثالثة: في أقسام الحج، وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد).
هذا موضع وفاق بين العلماء، ويدل عليه روايات كثيرة: منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج، وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، والفضل فيها، ولا نأمر الناس إلا بها " (1).
وعن منصور الصيقل قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " الحج عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتع، وحاج مقرن سائق للهدي، وحاج مفرد للحج " (2).
قال في المعتبر: ويدل على الحصر أن العمرة إما أن تتقدم على الحج مع اتفاق شروط التمتع، أو يبدأ بالحج، والأول تمتع، والثاني إفراد، ثم إن الإفراد إما أن ينضم إليه سياق أو لا يضم، والأول قران، والثاني إفراد (3). هذا كلامه - رحمه الله - ولا يخلو من تسامح، فإن الدليل على الحصر في الحقيقة النصوص المتضمنة لهذا التقسيم لا نفس التقسيم.
ووجه التسمية أما في الإفراد، فلانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها.
وأما القران فلاقتران الإحرام بسياق الهدي.

(١) التهذيب ٥: ٢٤ / ٧٢، الاستبصار ٢: ١٥٣ / ٥٠٤، الوسائل ٨: ١٤٨ أبواب أقسام الحج ب ١ ح ١.
(٢) التهذيب ٥: ٢٤ / ٧٣، الاستبصار ٢: ١٥٣ / ٥٠٥، الوسائل ٨: ١٤٩ أبواب أقسام الحج ب ١ ح ٢، ورواه في الكافي ٤: ٢٩١ / ٢، والفقيه ٢٠٣ / ٩٢٦.
(٣) المعتبر ٢: ٧٧٩.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست