والجراد في معنى الصيد البري.
____________________
أن يذبحه ويأكله. وهو تأويل بعيد، ثم قال: ويجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه، فإنه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحل دون المحرم. والأخبار الأولة تناولت من ذبح وهو محرم، وليس الذبح من قبيل الرمي في شئ (1). وهذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة (2)، وفيه جمع بين الأخبار المتعارضة، إلا أنها ليست متكافئة من حيث السند كما بيناه. وكيف كان فالاقتصار على إباحة غير المذبوح من الصيد - كما ذكره الشيخان - أولى وأحوط، وأحوط منه اجتناب الجميع.
قوله: (وكذا يحرم فرخه وبيضه).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء، قال في التذكرة (3): ويدل عليه الروايات الكثيرة المتضمنة لثبوت الكفارة بذلك، كصحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " في الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيض ربع درهم " (4).
قوله: (والجراد في معنى الصيد البري).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، قاله في التذكرة (5). وقال بعض العامة: إنه من صيد البحر، لأنه يتولد من روث السمك (6). ويدل على تحريمه على المحرم روايات كثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون، فقال: سبحان الله وأنتم محرمون! فقالوا: إنما هو من صيد
قوله: (وكذا يحرم فرخه وبيضه).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء، قال في التذكرة (3): ويدل عليه الروايات الكثيرة المتضمنة لثبوت الكفارة بذلك، كصحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " في الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيض ربع درهم " (4).
قوله: (والجراد في معنى الصيد البري).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، قاله في التذكرة (5). وقال بعض العامة: إنه من صيد البحر، لأنه يتولد من روث السمك (6). ويدل على تحريمه على المحرم روايات كثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون، فقال: سبحان الله وأنتم محرمون! فقالوا: إنما هو من صيد