وكذا النظر في المرآة، على الأشهر.
____________________
ويدل على التحريم مضافا إلى العمومات المانعة من استعمال الطيب روايات، منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا " (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران " (2).
ورواية أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب " (3).
وحكى العلامة في المختلف عن ابن البراج أنه جعل الاكتحال بما فيه طيب مكروها، واحتج له بالأصل، وأجاب بالخروج عنه بالروايات (4). وهو كذلك، والفدية هنا فدية الطيب.
قوله: (ويستوي في ذلك الرجل والمرأة).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
قوله: (وكذا النظر في المرآة على الأشهر).
المشار إليه بذا هو التحريم على الرجل والمرأة، وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الأكثر إلى التحريم، وقال الشيخ في الخلاف: إنه مكروه (5). والأصح التحريم، لصحيحة حماد، عن أبي عبد الله
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران " (2).
ورواية أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب " (3).
وحكى العلامة في المختلف عن ابن البراج أنه جعل الاكتحال بما فيه طيب مكروها، واحتج له بالأصل، وأجاب بالخروج عنه بالروايات (4). وهو كذلك، والفدية هنا فدية الطيب.
قوله: (ويستوي في ذلك الرجل والمرأة).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
قوله: (وكذا النظر في المرآة على الأشهر).
المشار إليه بذا هو التحريم على الرجل والمرأة، وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الأكثر إلى التحريم، وقال الشيخ في الخلاف: إنه مكروه (5). والأصح التحريم، لصحيحة حماد، عن أبي عبد الله