____________________
إلى طلوع الفجر من يوم العيد (1). ومراده بذلك مجموع الوقت الاختياري والاضطراري، لا أن ذلك وقت اختياري، لتصريحه بهذا التفصيل في سائر كتبه (2). وعلى هذا فلا يرد عليه ما أورده ابن إدريس من أن هذا القول مخالف لأقوال علمائنا وإنما هو قول لبعض المخالفين أورده الشيخ في كتابه إيرادا لا اعتقادا (3).
قال في المختلف: والتحقيق أن النزاع هنا لفظي، فإن الشيخ قصد الوقت الاختياري وهو من زوال الشمس إلى غروبها والاضطراري وهو من الزوال إلى طلوع الفجر، فتوهم ابن إدريس أن الشيخ قصد بذلك الوقت الاختياري فأخطأ في اعتقاده، ونسب الشيخ إلى تقليد بعض المخالفين، مع أن الشيخ أعظم المجتهدين وكبيرهم، ولا ريب في تحريم التقليد للمحق من المجتهدين فكيف للمخالف الذي يعتقد المقلد أنه مخطئ، وهل هذا إلا جهالة منه واجتراء على الشيخ رحمه الله (4).
قوله: (الثالثة، من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها، ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فلو غلب على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه).
يستفاد من قول المصنف رحمه الله: إذا عرف أنه يدرك المشعر، عدم وجوب العود إلى عرفات مع التردد في ذلك، وهو كذلك، للأصل وقوله
قال في المختلف: والتحقيق أن النزاع هنا لفظي، فإن الشيخ قصد الوقت الاختياري وهو من زوال الشمس إلى غروبها والاضطراري وهو من الزوال إلى طلوع الفجر، فتوهم ابن إدريس أن الشيخ قصد بذلك الوقت الاختياري فأخطأ في اعتقاده، ونسب الشيخ إلى تقليد بعض المخالفين، مع أن الشيخ أعظم المجتهدين وكبيرهم، ولا ريب في تحريم التقليد للمحق من المجتهدين فكيف للمخالف الذي يعتقد المقلد أنه مخطئ، وهل هذا إلا جهالة منه واجتراء على الشيخ رحمه الله (4).
قوله: (الثالثة، من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها، ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فلو غلب على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه).
يستفاد من قول المصنف رحمه الله: إذا عرف أنه يدرك المشعر، عدم وجوب العود إلى عرفات مع التردد في ذلك، وهو كذلك، للأصل وقوله