____________________
ولا يعيد الغسل " (1).
قوله: (ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه، ولو وجده استحب له الإعادة).
أما جواز التقديم مع خوف عوز الماء فمجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن هشام بن سالم قال: " أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة: إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن: " اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني " ثم قال في آخر الرواية: فلما أردنا أن نخرج قال: " لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة " (2).
ولا يبعد جواز التقديم مطلقا، لصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: " نعم " (3).
وصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال: " أطل بالمدينة فإنه طهور، وتجهز بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله " (4).
قوله: (ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه، ولو وجده استحب له الإعادة).
أما جواز التقديم مع خوف عوز الماء فمجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن هشام بن سالم قال: " أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة: إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن: " اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني " ثم قال في آخر الرواية: فلما أردنا أن نخرج قال: " لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة " (2).
ولا يبعد جواز التقديم مطلقا، لصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: " نعم " (3).
وصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال: " أطل بالمدينة فإنه طهور، وتجهز بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله " (4).