مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٨٠
ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه، ومع الضعف الركوب أفضل.
____________________
قوله: (ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه، ومع الضعف الركوب أفضل).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، واستدل عليه في المعتبر بأن فيه جمعا بين ما دل على أفضلية المشي مطلقا (1)، كصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل " (2) وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل المشي فقال: " إن الحسن بن علي عليه السلام قاسم ربه ثلاث مرات، حتى نعلا ونعلا، وثوبا وثوبا، ودينارا ودينارا، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه " (3).
وما دل على أفضلية الركوب مطلقا، كصحيحة رفاعة وابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا فقال:
" بل راكبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حج راكبا " (4) وروى الشيخ أيضا عن رفاعة بسند لا تبعد صحته عن الصادق عليه السلام نحو ذلك (5).
ويشهد لهذا الجمع ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سيف التمار أنه قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ أحب إليك، نمشي أو

(١) المعتبر ٢: ٧٥٩.
(٢) التهذيب ٥: ١١ / ٢٨، الاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٦٠، الوسائل ٨: ٥٤ أبواب وجوب الحج ب ٣٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٥: ١١ / ٢٩، الاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٦١، الوسائل ٨: ٥٥ أبواب وجوب الحج ب ٣٢ ح ٣.
(٤) الكافي ٤: ٤٥٦ / ٤، التهذيب ٥: ٤٧٨ / ١٦٩١، علل الشرائع: ٤٤٦ / ٢، الوسائل ٨:
٥٧ أبواب وجوب الحج ب ٣٣ ح ٤.
(٥) التهذيب ٥: ١٢ / ٣١، الاستبصار ٢: ١٤٢ / 463، الوسائل 8: 57 أبواب وجوب الحج ب 33 ح 1.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست