مسائل خمس:
الأولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس.
____________________
لتحديد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر (1). لكن مقتضى قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة: " انزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر " (2) أن المشعر أخص من المزدلفة.
وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه: ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو براحلته إن كان راكبا (3). وهو كالصريح في أن المشعر غير المزدلفة، اللهم إلا أن يكون المراد أن المستحب أن لا يكون محمولا على غير البعير، وهو بعيد.
قوله: (وقيل يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه).
القول للشيخ (4)، ولم نقف له على مستند بخصوصه من طريق الأصحاب، نعم روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله أردف الفضل بن عباس ووقف على قزح، وقال: " إن هذا قزح، وهو الموقف، وجمع كلها موقف " (5) وقزح كزفر: جبل بالمزدلفة، قاله في القاموس (6).
قوله: (الأولى، وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس).
هذان الحكمان إجماعيان عندنا، وقد تقدم من الأخبار ما يدل
وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه: ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو براحلته إن كان راكبا (3). وهو كالصريح في أن المشعر غير المزدلفة، اللهم إلا أن يكون المراد أن المستحب أن لا يكون محمولا على غير البعير، وهو بعيد.
قوله: (وقيل يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه).
القول للشيخ (4)، ولم نقف له على مستند بخصوصه من طريق الأصحاب، نعم روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله أردف الفضل بن عباس ووقف على قزح، وقال: " إن هذا قزح، وهو الموقف، وجمع كلها موقف " (5) وقزح كزفر: جبل بالمزدلفة، قاله في القاموس (6).
قوله: (الأولى، وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس).
هذان الحكمان إجماعيان عندنا، وقد تقدم من الأخبار ما يدل