____________________
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، لأن الإحرام قبل الميقات غير منعقد، فيكون مروره على الميقات جاريا مجرى مرور المحل به.
قوله: (ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات، فإن تعذر جدد الإحرام حيث زال).
أما وجوب العود إلى الميقات مع المكنة فلا ريب فيه، لتوقف الواجب عليه. وأما الاكتفاء بتجديد الإحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود إلى الميقات فلأن تأخيره لم يكن محرما فكان كالناسي، وسيأتي أن الناسي يحرم من موضع الذكر مع تعذر العود إلى الميقات (1)، لكن لا يخفى أنه إنما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، وإلا لم يجب - كما مر - بل يؤخره إلى الميقات.
ولو وجب العود فتعذر، ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان: أظهرهما العدم، للأصل، ولظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي.
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - ذكر في النهاية أن من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن يؤخره عن الميقات، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه (2). وقال ابن إدريس: مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة من نزع الثياب وكشف الرأس والارتداء والتوشح والائتزار، فأما النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك إذ لا مانع (3).
وفصل المصنف في المعتبر تفصيلا حسنا فقال: من منعه مانع عند
قوله: (ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات، فإن تعذر جدد الإحرام حيث زال).
أما وجوب العود إلى الميقات مع المكنة فلا ريب فيه، لتوقف الواجب عليه. وأما الاكتفاء بتجديد الإحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود إلى الميقات فلأن تأخيره لم يكن محرما فكان كالناسي، وسيأتي أن الناسي يحرم من موضع الذكر مع تعذر العود إلى الميقات (1)، لكن لا يخفى أنه إنما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، وإلا لم يجب - كما مر - بل يؤخره إلى الميقات.
ولو وجب العود فتعذر، ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان: أظهرهما العدم، للأصل، ولظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي.
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - ذكر في النهاية أن من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن يؤخره عن الميقات، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه (2). وقال ابن إدريس: مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة من نزع الثياب وكشف الرأس والارتداء والتوشح والائتزار، فأما النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك إذ لا مانع (3).
وفصل المصنف في المعتبر تفصيلا حسنا فقال: من منعه مانع عند