وتجرد الصبيان من فخ.
____________________
والعمرة، فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة أحرم منها، وإن حج من اليمن فميقاته يلملم، وإن حج من العراق فميقاته العقيق، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعلم فيه خلافا (1).
ويدل عليه روايات: منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا يجاوز الميقات إلا من علة " (2).
قوله: (والحج والعمرة يتساويان في ذلك).
أي في هذه المواقيت، فمن قدم إلى مكة حاجا أو معتمرا ومر بها يجب عليه الإحرام منها، سواء كانت العمرة عمرة تمتع أو إفراد، وسواء كان الحج إفرادا أو قرانا.
أما حج التمتع فميقاته مكة كما تقدم (3).
ولو أراد المفرد والقارن الاعتمار بعد الحج لزمهما الخروج إلى أدنى الحل فيحرمان منه ثم يعودان إلى مكة للطواف والسعي، ويدل عليه روايات: منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما " (4) وقال العلامة في المنتهى: إنه لا خلاف في ذلك كله (5).
قوله: (وتجرد الصبيان من فخ).
ويدل عليه روايات: منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا يجاوز الميقات إلا من علة " (2).
قوله: (والحج والعمرة يتساويان في ذلك).
أي في هذه المواقيت، فمن قدم إلى مكة حاجا أو معتمرا ومر بها يجب عليه الإحرام منها، سواء كانت العمرة عمرة تمتع أو إفراد، وسواء كان الحج إفرادا أو قرانا.
أما حج التمتع فميقاته مكة كما تقدم (3).
ولو أراد المفرد والقارن الاعتمار بعد الحج لزمهما الخروج إلى أدنى الحل فيحرمان منه ثم يعودان إلى مكة للطواف والسعي، ويدل عليه روايات: منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما " (4) وقال العلامة في المنتهى: إنه لا خلاف في ذلك كله (5).
قوله: (وتجرد الصبيان من فخ).