____________________
الشيخ في الصحيح، عن عبد الله به سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، سمعته يقول: " مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت يا رسول الله: أيحج عن مثل هذا؟
قال: نعم، ولك أجره " (1) ولا يضاف إليها الأجر إلا لتبعيته لها في الأفعال.
وقال ابن إدريس: لا ولاية لها في ذلك، لانتفاء ولايتها في المال والنكاح، فتنتفي هنا (2). وقواه فخر المحققين (3). وهو مدفوع بالرواية المتقدمة.
قوله: (ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل).
المراد بها: ما يغرمه زائدا عما كان يغرمه لو كان حاضرا في بلده، كأجرة الدابة، وآلات السفر، ونحوهما. وإنما كانت النفقة الزائدة على الولي لأنه غرم أدخله عليه فلزمه بالتسبيب، ولأن الولي يلزمه كفارة الصيد على ما تضمنته صحيحة زرارة المتقدمة (4) فالنفقة أولى.
وألحق الأكثر بالنفقة الزائدة الفدية التي تلزم المكلف في حالتي العمد والخطأ، وهي كفارة الصيد. وجزم في التذكرة بلزومها للصبي للزومها بجنايته، فكان كما لو أتلف مال غيره (5). وتدفعه صحيحة زرارة.
واختلف الأصحاب أيضا فيما يختلف حكم عمده وسهوه في البالغ، كالوطئ واللبس إذا تعمده الصبي، فقال الشيخ رحمه الله: الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على وليه، وإن قلنا لا يتعلق به شئ لما روي عنهم
قال: نعم، ولك أجره " (1) ولا يضاف إليها الأجر إلا لتبعيته لها في الأفعال.
وقال ابن إدريس: لا ولاية لها في ذلك، لانتفاء ولايتها في المال والنكاح، فتنتفي هنا (2). وقواه فخر المحققين (3). وهو مدفوع بالرواية المتقدمة.
قوله: (ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل).
المراد بها: ما يغرمه زائدا عما كان يغرمه لو كان حاضرا في بلده، كأجرة الدابة، وآلات السفر، ونحوهما. وإنما كانت النفقة الزائدة على الولي لأنه غرم أدخله عليه فلزمه بالتسبيب، ولأن الولي يلزمه كفارة الصيد على ما تضمنته صحيحة زرارة المتقدمة (4) فالنفقة أولى.
وألحق الأكثر بالنفقة الزائدة الفدية التي تلزم المكلف في حالتي العمد والخطأ، وهي كفارة الصيد. وجزم في التذكرة بلزومها للصبي للزومها بجنايته، فكان كما لو أتلف مال غيره (5). وتدفعه صحيحة زرارة.
واختلف الأصحاب أيضا فيما يختلف حكم عمده وسهوه في البالغ، كالوطئ واللبس إذا تعمده الصبي، فقال الشيخ رحمه الله: الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على وليه، وإن قلنا لا يتعلق به شئ لما روي عنهم