____________________
إلى ما ذكره الأصحاب لا يخلو من قرب. والقول في اعتبار الحج من البلد أو من الميقات كما مر (1).
قوله: (الرابعة، لو كان عند انسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الاسلام وعلم أن الورثة لا يؤدون جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به، لأنه خارج عن ملك الورثة).
الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شئ ولم يحج حجة الاسلام قال: " حج عنه وما فضل فأعطهم " (2).
واعتبر المصنف وغيره (3) في جواز الإخراج علم المستودع أن الورثة لا يؤدون وإلا وجب استئذانهم، وهو جيد، لأن مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا عن ملك الورثة إلا أن الوراث مخير في جهات القضاء، وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة والاستئجار بدون أجرة المثل، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق.
واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر، فلو خاف على نفسه أو ماله لم يجز له ذلك. وهو حسن، واعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق عنده وإلا وجب استئذانه (4).
قوله: (الرابعة، لو كان عند انسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الاسلام وعلم أن الورثة لا يؤدون جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به، لأنه خارج عن ملك الورثة).
الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شئ ولم يحج حجة الاسلام قال: " حج عنه وما فضل فأعطهم " (2).
واعتبر المصنف وغيره (3) في جواز الإخراج علم المستودع أن الورثة لا يؤدون وإلا وجب استئذانهم، وهو جيد، لأن مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا عن ملك الورثة إلا أن الوراث مخير في جهات القضاء، وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة والاستئجار بدون أجرة المثل، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق.
واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر، فلو خاف على نفسه أو ماله لم يجز له ذلك. وهو حسن، واعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق عنده وإلا وجب استئذانه (4).