____________________
لا خروج عما عليه الأصحاب.
قوله: (الرابع، أن يكون له ما يمون به عياله حتى يرجع، فاضلا عما يحتاج إليه، ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب).
المراد بعياله: الواجبي النفقة، وبالمؤنة: ما يتناول الكسوة وغيرها حيث يحتاجون إليها. وإنما اعتبر ذلك في الاستطاعة، لأنه حق لآدمي سابق على وجوب الحج، فكان مقدما عليه، ولرواية أبي الربيع الشامي: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السبيل إلى الحج، فقال: " السعة في المال، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله " (1).
ولا يعتبر حصول المؤنة دفعة قبل السفر، بل لو حصلت إدرارا من عقار وغيره كفى. ويعتبر فيها القصد بحسب حالهم، من غير إسراف ولا تقتير.
قوله: (ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه، سواء كان واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، لأن الواجب على المستطيع إيقاع الحج مباشرة، فلا تكون الاستنابة فيه مجزية.
(ولا وجه لقول المصنف: ولو حج عنه من يطيق الحج، بل كان الأولى أن يقول: ولو حج عنه غيره) (2) ولو أريد بمن يطيق الحج من يمكنه
قوله: (الرابع، أن يكون له ما يمون به عياله حتى يرجع، فاضلا عما يحتاج إليه، ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب).
المراد بعياله: الواجبي النفقة، وبالمؤنة: ما يتناول الكسوة وغيرها حيث يحتاجون إليها. وإنما اعتبر ذلك في الاستطاعة، لأنه حق لآدمي سابق على وجوب الحج، فكان مقدما عليه، ولرواية أبي الربيع الشامي: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السبيل إلى الحج، فقال: " السعة في المال، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله " (1).
ولا يعتبر حصول المؤنة دفعة قبل السفر، بل لو حصلت إدرارا من عقار وغيره كفى. ويعتبر فيها القصد بحسب حالهم، من غير إسراف ولا تقتير.
قوله: (ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه، سواء كان واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، لأن الواجب على المستطيع إيقاع الحج مباشرة، فلا تكون الاستنابة فيه مجزية.
(ولا وجه لقول المصنف: ولو حج عنه من يطيق الحج، بل كان الأولى أن يقول: ولو حج عنه غيره) (2) ولو أريد بمن يطيق الحج من يمكنه