____________________
الموصي فيصرف إلى غيرها من الطاعات، لدخولها في الوصية ضمنا (1).
ويتوجه عليه أولا منع خروجه عن ملك الوارث بالوصية، لأن ذلك إنما يتحقق مع إمكان صرفه فيها والمفروض امتناعه، ومتى ثبت الامتناع المذكور كشف عن عدم خروجه عن ملك الوارث.
وثانيا أن الوصية إنما تعلقت بطاعة مخصوصة وقد تعذرت، وغيرها لم يدل عليه لفظ الموصي نطقا ولا فحوى، فلا معنى لوجوب صرف الوصية إليه. وقوله: إن غيرها من الطاعات داخل في الوصية ضمنا، غير واضح، لما بيناه مرارا من أن الموجود في ضمن المقيد حصة من المطلق مقومة له ومنعدمة بانعدامه، لا نفس الماهية المطلقة، ومن هنا يظهر قوة القول بعوده ميراثا.
وفصل المحقق الشيخ علي - رحمه الله - في هذه المسألة فقال: إن كان قصوره حصل ابتداءا بحيث لم يمكن صرفه في الحج في وقت ما، كان ميراثا، وإن كان ممكنا ثم طرأ القصور بعد ذلك لطرو زيادة الأجرة ونحوه فإنه لا يعود ميراثا، لصحة الوصية ابتداءا فخرج بالموت عن الوارث فلا يعود إليه إلا بدليل ولم يثبت، غاية الأمر أنه قد تعذر صرفه في الوجه المعين فيصرف في وجوه البر كما في المجهول المالك (2). واستوجهه الشارح (3) - قدس سره ولعل الحكم بعوده ميراثا مطلقا أقرب، ولو أمكن استتمام المال بالتجارة وصرفه في الحج بعد مدة لم يبعد جوازه.
قوله: (السابعة، إذا أوصى في حج وغيره قدم الواجب، فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص).
ويتوجه عليه أولا منع خروجه عن ملك الوارث بالوصية، لأن ذلك إنما يتحقق مع إمكان صرفه فيها والمفروض امتناعه، ومتى ثبت الامتناع المذكور كشف عن عدم خروجه عن ملك الوارث.
وثانيا أن الوصية إنما تعلقت بطاعة مخصوصة وقد تعذرت، وغيرها لم يدل عليه لفظ الموصي نطقا ولا فحوى، فلا معنى لوجوب صرف الوصية إليه. وقوله: إن غيرها من الطاعات داخل في الوصية ضمنا، غير واضح، لما بيناه مرارا من أن الموجود في ضمن المقيد حصة من المطلق مقومة له ومنعدمة بانعدامه، لا نفس الماهية المطلقة، ومن هنا يظهر قوة القول بعوده ميراثا.
وفصل المحقق الشيخ علي - رحمه الله - في هذه المسألة فقال: إن كان قصوره حصل ابتداءا بحيث لم يمكن صرفه في الحج في وقت ما، كان ميراثا، وإن كان ممكنا ثم طرأ القصور بعد ذلك لطرو زيادة الأجرة ونحوه فإنه لا يعود ميراثا، لصحة الوصية ابتداءا فخرج بالموت عن الوارث فلا يعود إليه إلا بدليل ولم يثبت، غاية الأمر أنه قد تعذر صرفه في الوجه المعين فيصرف في وجوه البر كما في المجهول المالك (2). واستوجهه الشارح (3) - قدس سره ولعل الحكم بعوده ميراثا مطلقا أقرب، ولو أمكن استتمام المال بالتجارة وصرفه في الحج بعد مدة لم يبعد جوازه.
قوله: (السابعة، إذا أوصى في حج وغيره قدم الواجب، فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص).