وأما أحكامه فمسائل:
الأولى: الوقوف بعرفات ركن. من تركه عامدا فلا حج له.
____________________
ويستفاد من رواية ضريس جواز صوم هذه الأيام في السفر. وهل يجب فيها المتابعة؟ قيل: نعم، واختاره في الدروس (1)، وقيل: لا، لإطلاق النص (2)، وهو أجود وإن كانت المتابعة أحوط.
قوله: (ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه).
لأصالة البراءة، ولأنه لو لم يقف أولا ثم أتى قبل غروب الشمس ووقف بها حتى تغرب لم يجب عليه شئ، فكذا هنا. وحكى في المنتهى عن بعض العامة قولا باللزوم، لحصول الإفاضة المحرمة المقتضية للزوم الدم، فلا يسقط إلا بدليل (3). وهو غير بعيد، وإن كان الأقرب السقوط. ولا تسقط الكفارة بعوده بعد الغروب قطعا.
قوله: (وأما أحكامه فمسائل، الأولى: الوقوف بعرفات ركن، فمن تركه عامدا فلا حج له).
هذا قول علماء الاسلام، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله:
" الحج عرفة " (4) وما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قل: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال: أصحاب الأراك لا حج لهم " (5) وإذا انتفى الحج مع الوقوف
قوله: (ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه).
لأصالة البراءة، ولأنه لو لم يقف أولا ثم أتى قبل غروب الشمس ووقف بها حتى تغرب لم يجب عليه شئ، فكذا هنا. وحكى في المنتهى عن بعض العامة قولا باللزوم، لحصول الإفاضة المحرمة المقتضية للزوم الدم، فلا يسقط إلا بدليل (3). وهو غير بعيد، وإن كان الأقرب السقوط. ولا تسقط الكفارة بعوده بعد الغروب قطعا.
قوله: (وأما أحكامه فمسائل، الأولى: الوقوف بعرفات ركن، فمن تركه عامدا فلا حج له).
هذا قول علماء الاسلام، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله:
" الحج عرفة " (4) وما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قل: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال: أصحاب الأراك لا حج لهم " (5) وإذا انتفى الحج مع الوقوف