ويجوز إلقاء القراد والحلم.
____________________
الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة " (1).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، قال: سألته عن المحرم، هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: " يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة " (2) ودابة الرأس تتناول القمل وغيره.
قوله: (ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده).
يدل على ذلك قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " (3).
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما كان فيه أو غيره. وقيد بعض المتأخرين بالمساوي أو الأحرز (4)، وهو تقييد لإطلاق النص من غير دليل. نعم يمكن القول بالمنع من وضعه في محل يكون معرضا للسقوط، لأنه يؤول إلى الإلقاء المحرم، وفيه ما فيه.
قوله: (ويجوز إلقاء القراد والحلم).
الحلم - بفتح الحاء واللام -: واحدة حلمة بالفتح أيضا القراد العظيم، قاله الجوهري (5)، وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره، واستدلوا عليه بأصالة الإباحة، وما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: " نعم وصغار لهما،
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، قال: سألته عن المحرم، هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: " يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة " (2) ودابة الرأس تتناول القمل وغيره.
قوله: (ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده).
يدل على ذلك قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " (3).
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما كان فيه أو غيره. وقيد بعض المتأخرين بالمساوي أو الأحرز (4)، وهو تقييد لإطلاق النص من غير دليل. نعم يمكن القول بالمنع من وضعه في محل يكون معرضا للسقوط، لأنه يؤول إلى الإلقاء المحرم، وفيه ما فيه.
قوله: (ويجوز إلقاء القراد والحلم).
الحلم - بفتح الحاء واللام -: واحدة حلمة بالفتح أيضا القراد العظيم، قاله الجوهري (5)، وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره، واستدلوا عليه بأصالة الإباحة، وما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: " نعم وصغار لهما،