____________________
الجاهل، جمعا بينها وبين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا، وحملا على العالم. وهو مشكل، لكن ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب (1)، فإن تم فهو الحجة، وإلا فللنظر فيه مجال.
قوله: (وشهادة على العقد).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون العقد لمحل أو محرم، وبهذا التعميم صرح العلامة في التذكرة والمنتهى (2)، واستدل عليه بما رواه الشيخ، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل " (3).
وعن عثمان بن عيسى، عن أبي شجرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المحرم يشهد على نكاح المحلين، قال: " لا يشهد " (4).
وفي الروايتين قصور من حيث السند، إلا أن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
وينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة، فلو اتفق حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرما.
ولا يبطل العقد بشهادة المحرم له قطعا، لأن النكاح عندنا لا يعتبر فيه الشهادة.
قوله: (وإقامة ولو تحملها محلا).
قوله: (وشهادة على العقد).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون العقد لمحل أو محرم، وبهذا التعميم صرح العلامة في التذكرة والمنتهى (2)، واستدل عليه بما رواه الشيخ، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل " (3).
وعن عثمان بن عيسى، عن أبي شجرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المحرم يشهد على نكاح المحلين، قال: " لا يشهد " (4).
وفي الروايتين قصور من حيث السند، إلا أن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
وينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة، فلو اتفق حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرما.
ولا يبطل العقد بشهادة المحرم له قطعا، لأن النكاح عندنا لا يعتبر فيه الشهادة.
قوله: (وإقامة ولو تحملها محلا).