مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ١٧٣
ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج، لأنه صار مرتبطا به، إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة.
____________________
فلا وجه له أصلا، لكن لما كان الإحرام من غير مكة شاملا بإطلاقه لما إذا حصل من الميقات أمكن إطلاق التردد فيه بالنظر إلى بعض أفراده.
ولقد أحسن الشهيد في الدروس حيث قال في هذه المسألة: ولا يسقط عنه دم التمتع ولو أحرم من ميقات المتعة (1). فزاد على المسألة المفروضة ذكر موضع النزاع، ومراده بمن أحرم من ميقات المتعة من أحرم كذلك اضطرارا، للقطع بأن من أحرم منه اختيارا لا ينعقد إحرامه كما بيناه.
قوله: (ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج، لأنه صار مرتبطا به، إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة).
المراد بالوجه الذي لا يفتقر إلى تجديد عمرة أن يخرج منها محرما أو يرجع قبل شهر كما سيجئ بيانه إن شاء الله، وما اختاره المصنف من تحريم الخروج المحوج إلى تجديد العمرة على المتمتع هو المشهور بين الأصحاب، وحكى الشهيد في الدروس عن الشيخ في النهاية وجماعة أنهم أطلقوا المنع من الخروج من مكة للمتمتع، لارتباط عمرة التمتع بالحج ثم قال: ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قال في المبسوط، أو الخروج لا بنية العود (2).
وقال ابن إدريس: لا يحرم ذلك مطلقا بل يكره، لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكة بعد الإحلال من العمرة (3).
وقال الشيخ في التهذيب: ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة، فإن اضطر إلى

(1) الدروس: 94.
(2) الدروس: 93.
(3) السرائر: 150.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست