وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه.
____________________
فروع:
الأول: قال في المنتهى: لو لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط وأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما (1).
ويشكل بأنه كما يمتنع تأخير الإحرام من الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه، وتجديد الإحرام في كل مكان يحتمل المحاذاة مشكل، لأنه تكليف شاق لا يمكن إيجابه بغير دليل.
الثاني: قال في المنتهى أيضا: إنه لا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه أو يغلب على ظنه ذلك، لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك (2).
وهو جيد، ولولا الرواية لأمكن المناقشة في وجوبه مع الظن أيضا، لأن الأصل الذي ذكره كما ينفي الوجوب مع الشك كذا ينفيه مع الظن أيضا.
الثالث: لو أحرم كذلك بالظن ثم تبينت الموافقة، أو استمر الاشتباه أجزأ. ولو تبين تقدمه قبل تجاوز محل المحاذاة أعاده، ولو كان بعد التجاوز أو تبين تأخره عن محاذاة الميقات، ففي الإعادة وجهان: من المخالفة، ومن تعبده بظنه المقتضي للإجزاء.
قوله: (وكذا من حج في البحر).
أي: يلزمه الإحرام إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة.
وقال ابن إدريس: ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة (3). ولم نقف له على مستند. وقال في المختلف: إنه إنما يصح إذا كانت جدة تحاذي أحد المواقيت لا لخصوصيتها (4). وهو حسن.
قوله: (وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه).
المراد أن هذه المواقيت المذكورة لأهلها ولمن يمر بها ممن يريد الحج
الأول: قال في المنتهى: لو لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط وأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما (1).
ويشكل بأنه كما يمتنع تأخير الإحرام من الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه، وتجديد الإحرام في كل مكان يحتمل المحاذاة مشكل، لأنه تكليف شاق لا يمكن إيجابه بغير دليل.
الثاني: قال في المنتهى أيضا: إنه لا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه أو يغلب على ظنه ذلك، لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك (2).
وهو جيد، ولولا الرواية لأمكن المناقشة في وجوبه مع الظن أيضا، لأن الأصل الذي ذكره كما ينفي الوجوب مع الشك كذا ينفيه مع الظن أيضا.
الثالث: لو أحرم كذلك بالظن ثم تبينت الموافقة، أو استمر الاشتباه أجزأ. ولو تبين تقدمه قبل تجاوز محل المحاذاة أعاده، ولو كان بعد التجاوز أو تبين تأخره عن محاذاة الميقات، ففي الإعادة وجهان: من المخالفة، ومن تعبده بظنه المقتضي للإجزاء.
قوله: (وكذا من حج في البحر).
أي: يلزمه الإحرام إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة.
وقال ابن إدريس: ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة (3). ولم نقف له على مستند. وقال في المختلف: إنه إنما يصح إذا كانت جدة تحاذي أحد المواقيت لا لخصوصيتها (4). وهو حسن.
قوله: (وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه).
المراد أن هذه المواقيت المذكورة لأهلها ولمن يمر بها ممن يريد الحج