الثالثة: إذا أوصى أن يحج [عنه] كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة. وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة.
____________________
لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرة، وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفي الثلث من تركته).
أما وجوب الاقتصار على المرة إذا لم يعلم منه إرادة التكرار فظاهر، لتحقق الامتثال بذلك. وأما وجوب الحج عنه إلى أن يستوفي الثلث إذا علم منه إرادة التكرار فلأن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث إذا لم يجز الوارث، ويؤيده رواية محمد بن الحسين بن أبي خالد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال: " يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ " (1).
ولا يخفى أن ذلك إنما يتم إذا علم منه إرادة التكرار على هذا الوجه، وإلا اكتفي بالمرتين، لتحقق التكرار بذلك، كما تكفي المرة مع الإطلاق.
ولو كان في الحج الموصى به حج الاسلام لم يحتسب من الثلث بل يخرج من الأصل أولا ثم يكرر الحج بقدر الثلث.
قوله: (الثالثة، إذا أوصى أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة، وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة).
المراد أنه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وعين لكل سنة قدرا
أما وجوب الاقتصار على المرة إذا لم يعلم منه إرادة التكرار فظاهر، لتحقق الامتثال بذلك. وأما وجوب الحج عنه إلى أن يستوفي الثلث إذا علم منه إرادة التكرار فلأن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث إذا لم يجز الوارث، ويؤيده رواية محمد بن الحسين بن أبي خالد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال: " يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ " (1).
ولا يخفى أن ذلك إنما يتم إذا علم منه إرادة التكرار على هذا الوجه، وإلا اكتفي بالمرتين، لتحقق التكرار بذلك، كما تكفي المرة مع الإطلاق.
ولو كان في الحج الموصى به حج الاسلام لم يحتسب من الثلث بل يخرج من الأصل أولا ثم يكرر الحج بقدر الثلث.
قوله: (الثالثة، إذا أوصى أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة، وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة).
المراد أنه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وعين لكل سنة قدرا