____________________
البلوغ والحرية والاستطاعة والقدرة على المسير، لأن الصبي والمملوك ومن ليس معه زاد ولا راحلة وليس بمخلى السرب ولا يمكنه المسير لو تكلفوا الحج لصح منهم، وإن لم يكن واجبا عليهم، ولا يجزيهم عن حجة الاسلام. (1) وفرق الشهيد في الدروس بين الفقير وغيره، فقال بعد أن ذكر أنه لو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزئه، وعندي لو تكلف المريض والمغصوب والممنوع بالعدو وبضيق الوقف أجزأ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنه لا يجب، ولو حصله وجب وأجزأ، نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله، ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء (2). وفي الفرق نظر.
والمتجه أنه إن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل التلبس بالإحرام ثبت الوجوب والإجزاء، لما بيناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد، وإن حصل التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفى الأمران معا، سواء كان عدم تحقق الاستطاعة بعدم القدرة على تحصيل الزاد والراحلة، أو بالمرض المقتضي لسقوط الحج، أو بخوف الطريق، أو غير ذلك، لأن ما فعله لم يكن واجبا، فلا يجزئ عن الواجب، كما لا يجزئ فعل الواجب الموقت قبل دخول وقته.
قوله: (ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات، كالقرب وأوعية الزاد).
لا ريب في سقوط الفرض بذلك، لدخول كلما يحتاج إليه في مفهوم الاستطاعة. ويجب شراء ذلك كله أو استيجاره بالعوض المقدور، وإن كان أزيد من أجرة المثل، للعموم.
والمتجه أنه إن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل التلبس بالإحرام ثبت الوجوب والإجزاء، لما بيناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد، وإن حصل التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفى الأمران معا، سواء كان عدم تحقق الاستطاعة بعدم القدرة على تحصيل الزاد والراحلة، أو بالمرض المقتضي لسقوط الحج، أو بخوف الطريق، أو غير ذلك، لأن ما فعله لم يكن واجبا، فلا يجزئ عن الواجب، كما لا يجزئ فعل الواجب الموقت قبل دخول وقته.
قوله: (ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات، كالقرب وأوعية الزاد).
لا ريب في سقوط الفرض بذلك، لدخول كلما يحتاج إليه في مفهوم الاستطاعة. ويجب شراء ذلك كله أو استيجاره بالعوض المقدور، وإن كان أزيد من أجرة المثل، للعموم.