____________________
بإجارة ولا بكسب وإن سهل، لأن شرط الواجب المشروط لا يجب تحصيله.
ومتى تحققت الاستطاعة صار الوجوب مطلقا، فيجب تحصيل ما يتوقف عليه من شراء الزاد والراحلة وغيرهما، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب.
قوله: (ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا، وبهذا التعميم صرح في المنتهى، واستدل عليه بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول، وتوجه الضرر مع التأجيل، فيسقط الحج (1).
ولمانع أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد، كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالا لكنه غير مطالب به، وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج، ومتى انتفى الضرر وحصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب. وقد روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال:
" نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين " (2).
قوله: (ولا يجب الاقتراض للحج، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه).
مقتضى العبارة وجوب الاقتراض إذا كان له مال بقدر ما يحتاج إليه،
ومتى تحققت الاستطاعة صار الوجوب مطلقا، فيجب تحصيل ما يتوقف عليه من شراء الزاد والراحلة وغيرهما، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب.
قوله: (ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا، وبهذا التعميم صرح في المنتهى، واستدل عليه بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول، وتوجه الضرر مع التأجيل، فيسقط الحج (1).
ولمانع أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد، كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالا لكنه غير مطالب به، وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج، ومتى انتفى الضرر وحصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب. وقد روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال:
" نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين " (2).
قوله: (ولا يجب الاقتراض للحج، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه).
مقتضى العبارة وجوب الاقتراض إذا كان له مال بقدر ما يحتاج إليه،