ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا، لكن لا تصلي صلاة الإحرام.
____________________
ضعيف، فإن المروي في صحيحة معاوية بن عمار أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار " (1).
قوله: (وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه).
استثنى من ذلك لبس المخيط والحرير، والتظليل سائرا، وستر الرأس، ووجوب كشف الوجه بالمعنى المتقدم.
قوله: (ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم، ولو كانت حائضا، لكن لا تصلي صلاة الإحرام).
يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: " نعم، تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي " (2).
وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ فقال: " نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم " (3).
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله
قوله: (وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه).
استثنى من ذلك لبس المخيط والحرير، والتظليل سائرا، وستر الرأس، ووجوب كشف الوجه بالمعنى المتقدم.
قوله: (ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم، ولو كانت حائضا، لكن لا تصلي صلاة الإحرام).
يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: " نعم، تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي " (2).
وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ فقال: " نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم " (3).
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله