____________________
قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: " نعم " (1) وصحيحة حريز قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون " (2).
قوله: (ولو اضطر لم يحرم).
المراد بالضرورة: المشقة اللازمة من تركه أما بواسطة الحر أو البرد أو المطر. ويدل على جواز التظليل والحال هذه مضافا إلى ما سبق صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى (3).
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت للرضا عليه السلام:
المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به قال:
" نعم " قلت: كم الفداء؟ قال: " شاة " (4).
قوله: (ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل).
الوجه في هذا الاختصاص ظاهر، لقيام المانع من التظليل في حق غير العليل والمرأة، ويؤيده رواية بكر بن صالح، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: إن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا
قوله: (ولو اضطر لم يحرم).
المراد بالضرورة: المشقة اللازمة من تركه أما بواسطة الحر أو البرد أو المطر. ويدل على جواز التظليل والحال هذه مضافا إلى ما سبق صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى (3).
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت للرضا عليه السلام:
المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به قال:
" نعم " قلت: كم الفداء؟ قال: " شاة " (4).
قوله: (ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل).
الوجه في هذا الاختصاص ظاهر، لقيام المانع من التظليل في حق غير العليل والمرأة، ويؤيده رواية بكر بن صالح، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: إن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا