____________________
المراد بالوجوب هنا المالي، كالحج والزكاة والكفارة وسائر الديون، ولا ريب في تقديمه على الوصايا المتبرع بها، لخروجه من الأصل.
ولو أوصى بالحج وغيره من الواجبات المالية فالمشهور بين الأصحاب قسمة التركة على الجميع بالحصص، لأنها ديون لزمت الذمة وليس أحدها أولى فوجب قسمة التركة بينها، وحكى العلامة في التذكرة عن بعض علمائنا قولا بتقديم الحج، لأولويته (1). وهو ضعيف.
قوله: (الثامنة: من عليه حجة الاسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث، ولو ضاق المال إلا عن حجة الاسلام اقتصر عليها، ويستحب أن يحج عنه النذر، ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الاسلام في الإخراج من الأصل والقسمة مع قصور التركة، وهو أشبه، وفي الرواية: إذا نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الاسلام أخرجت حجة الاسلام من الأصل وما نذره من الثلث، والوجه التسوية، لأنهما دين).
أما وجوب اخراج حج الاسلام من الأصل فهو موضع نص ووفاق، وإنما الخلاف في حج النذر، فذهب جمع من الأصحاب منهم ابن
ولو أوصى بالحج وغيره من الواجبات المالية فالمشهور بين الأصحاب قسمة التركة على الجميع بالحصص، لأنها ديون لزمت الذمة وليس أحدها أولى فوجب قسمة التركة بينها، وحكى العلامة في التذكرة عن بعض علمائنا قولا بتقديم الحج، لأولويته (1). وهو ضعيف.
قوله: (الثامنة: من عليه حجة الاسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث، ولو ضاق المال إلا عن حجة الاسلام اقتصر عليها، ويستحب أن يحج عنه النذر، ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الاسلام في الإخراج من الأصل والقسمة مع قصور التركة، وهو أشبه، وفي الرواية: إذا نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الاسلام أخرجت حجة الاسلام من الأصل وما نذره من الثلث، والوجه التسوية، لأنهما دين).
أما وجوب اخراج حج الاسلام من الأصل فهو موضع نص ووفاق، وإنما الخلاف في حج النذر، فذهب جمع من الأصحاب منهم ابن