تفريع:
الأول: إذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر، فالقول قول من يدعي الإحلال، ترجيحا لجانب
____________________
ينافي اختصاص التحريم الإحرامي بما كان بالشهوة، كما أطلقه المصنف رحمه الله.
قوله: (وكذا الاستمناء).
وهو استدعاء المني، ولا ريب في تحريمه، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال: " عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع " (1).
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قلت له:
ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: " أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم: بدنة، والحج من قابل " (2).
والظاهر أن الأمر بالحج محمول على الاستحباب، لضعف الرواية من حيث السند عن إثبات الوجوب، ولما سيجئ إن شاء الله من أن الحج إنما يفسد بالجماع قبل الموقفين (3).
قوله: (تفريع، إذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام، وأنكر الآخر، فالقول قول من يدعي الإحلال،
قوله: (وكذا الاستمناء).
وهو استدعاء المني، ولا ريب في تحريمه، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال: " عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع " (1).
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قلت له:
ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: " أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم: بدنة، والحج من قابل " (2).
والظاهر أن الأمر بالحج محمول على الاستحباب، لضعف الرواية من حيث السند عن إثبات الوجوب، ولما سيجئ إن شاء الله من أن الحج إنما يفسد بالجماع قبل الموقفين (3).
قوله: (تفريع، إذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام، وأنكر الآخر، فالقول قول من يدعي الإحلال،