____________________
تركه الناس حديثا، ويقلدون بخيط أو سير " (1).
قوله: (ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز).
الظاهر أن المراد بالطواف هنا الواجب كما صرح به في المعتبر (2)، والمراد أنه يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافهما على المضي إلى عرفات، ويمكن أن يريد به ما هو أعم من ذلك ليتناول الواجب والمندوب.
أما جواز طواف المندوب لهما فلأنه مقتضى الأصل ولا معارض له. وأما أنه يجوز لهما تقديم الطواف الواجب فهو مذهب الأكثر، وعزاه في المعتبر إلى فتوى الأصحاب (3)، ويدل عليه روايات كثيرة: منها صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج، أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: " هو والله سواء، عجله أو أخره " (4) وموثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد يدخل مكة، أيقدم طوافه أو يؤخره؟
قال: " سواء " (5).
ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب (6). وأجاب عنه في المنتهى بأن الشيخ ادعى الاجماع على جواز التقديم فكيف يصح لدعوى الاجماع على خلافه؟! قال: والشيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف (7).
وربما ظهر من تخصيص الحكم بالقران والمفرد أن المتمتع لا يجوز له
قوله: (ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز).
الظاهر أن المراد بالطواف هنا الواجب كما صرح به في المعتبر (2)، والمراد أنه يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافهما على المضي إلى عرفات، ويمكن أن يريد به ما هو أعم من ذلك ليتناول الواجب والمندوب.
أما جواز طواف المندوب لهما فلأنه مقتضى الأصل ولا معارض له. وأما أنه يجوز لهما تقديم الطواف الواجب فهو مذهب الأكثر، وعزاه في المعتبر إلى فتوى الأصحاب (3)، ويدل عليه روايات كثيرة: منها صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج، أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: " هو والله سواء، عجله أو أخره " (4) وموثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد يدخل مكة، أيقدم طوافه أو يؤخره؟
قال: " سواء " (5).
ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب (6). وأجاب عنه في المنتهى بأن الشيخ ادعى الاجماع على جواز التقديم فكيف يصح لدعوى الاجماع على خلافه؟! قال: والشيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف (7).
وربما ظهر من تخصيص الحكم بالقران والمفرد أن المتمتع لا يجوز له