____________________
فهي موجودة في أخبارنا، لكن لا دلالة لها على ما ذكره ابن أبي عقيل بوجه، لأن الجمع بينهما في النية مندوب إليه في عمرة التمتع لدخول العمرة في الحج، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى (1).
قوله: (وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه).
سيأتي إن شاء الله تعالى أن الإحرام بثلاثة أشياء: التلبية، والإشعار، والتقليد، وأنه متى بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبا.
ويدل على الحكم الأول روايات: منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والإشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم " (2).
وأما استحباب الإشعار أو التقليد بعد التلبية فلم نقف فيه على نص بالخصوص، ولعل إطلاق الأمر بهما كاف في ذلك.
وذكر الأصحاب أن الإشعار أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدم إشعاره (3). وفي صحيحة الحلبي: " والإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها " (4) وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة كيف نشعرها؟ قال: " تشعرها وهي باركة، وتنحرها وهي قائمة، وتشعرها من جانبها الأيمن، ثم تحرم إذا قلدت أو أشعرت " (5).
قوله: (وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه).
سيأتي إن شاء الله تعالى أن الإحرام بثلاثة أشياء: التلبية، والإشعار، والتقليد، وأنه متى بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبا.
ويدل على الحكم الأول روايات: منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والإشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم " (2).
وأما استحباب الإشعار أو التقليد بعد التلبية فلم نقف فيه على نص بالخصوص، ولعل إطلاق الأمر بهما كاف في ذلك.
وذكر الأصحاب أن الإشعار أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدم إشعاره (3). وفي صحيحة الحلبي: " والإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها " (4) وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة كيف نشعرها؟ قال: " تشعرها وهي باركة، وتنحرها وهي قائمة، وتشعرها من جانبها الأيمن، ثم تحرم إذا قلدت أو أشعرت " (5).