____________________
عليه السلام، قال: " لا تنظر في المرآة وأنت محرم، فإنها من الزينة " (1).
وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة " (2).
قوله: (ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدلوا عليه بقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل " (3).
وفي صحيحة الحلبي: " وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما " (4).
وفي صحيحة رفاعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال: " إذا اضطر إليهما " (5).
وهذه الروايات كما ترى إنما تدل على تحريم لبس الخف والجورب خاصة، وغاية ما يمكن أن يلحق بهما ما أشبههما، أما ستره بما لا يسمى لبسا فليس بمحرم قطعا كما صرح به الشهيدان (6). والأصح اختصاص
وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة " (2).
قوله: (ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدلوا عليه بقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل " (3).
وفي صحيحة الحلبي: " وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما " (4).
وفي صحيحة رفاعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال: " إذا اضطر إليهما " (5).
وهذه الروايات كما ترى إنما تدل على تحريم لبس الخف والجورب خاصة، وغاية ما يمكن أن يلحق بهما ما أشبههما، أما ستره بما لا يسمى لبسا فليس بمحرم قطعا كما صرح به الشهيدان (6). والأصح اختصاص