____________________
وعن عامر بن جذاعة: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مشبعات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال: " لا بأس إلا المقدم المشهور " (1). وفي الروايتين ضعف من حيث السند (2).
والأصح عدم كراهة المعصفر مطلقا لصحيحة علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى عليه السلام، أيلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال:
" إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به " (3).
ولا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر، لما رواه الشيخ وابن بابويه، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه رداء أخضر وهو محرم (4).
قوله: (والنوم عليها).
أي على الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه، واستدل عليه في المنتهى (5) بما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء " (6) وكراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق أولى، لكن في الطريق ضعف.
قوله: (وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة).
يدل على ذلك صحيحة العلاء بن رزين، قال: سئل أحدهما
والأصح عدم كراهة المعصفر مطلقا لصحيحة علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى عليه السلام، أيلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال:
" إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به " (3).
ولا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر، لما رواه الشيخ وابن بابويه، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه رداء أخضر وهو محرم (4).
قوله: (والنوم عليها).
أي على الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه، واستدل عليه في المنتهى (5) بما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء " (6) وكراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق أولى، لكن في الطريق ضعف.
قوله: (وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة).
يدل على ذلك صحيحة العلاء بن رزين، قال: سئل أحدهما