وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات، وأقله ركعتان.
____________________
الأمر بالإعادة على الاستحباب، لأن السؤال إنما وقع عما ينبغي أن يصنع لا عما يجب. وأنكر ابن إدريس استحباب الإعادة (1). وهو جيد على أصوله.
وقد نصل الشهيدان على أن المعتبر هو الأول، إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده (2). وعلى هذا فلا وجه لاستئناف النية، بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة.
وربما ظهر من عبارة العلامة في المختلف أن المعتبر هو الثاني، لأنه قال: لا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلي متعمدا بغير أذان ولا إقامة، فإنه يستحب إعادتها (3).
وأجاب عنه الشارح - قدس سره - بالفرق بين الموضعين، فإن الصلاة تقبل الإبطال بخلاف الإحرام (4). وقال في القواعد: وأيهما المعتبر؟ إشكال، وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما (5). ومقتضاه أن وجوب الكفارة بالمتخلل بينهما لا إشكال فيه، وعلى هذا فيكون اعتبار الثاني على تقديره إنما هو في بعض الموارد كاحتساب الشهر بين العمرتين إذا اعتبر من حين الإهلال، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج.
قوله: (وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها، فإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات، وأقله ركعتان).
مقتضى العبارة أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى سنة الإحرام، وأنها
وقد نصل الشهيدان على أن المعتبر هو الأول، إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده (2). وعلى هذا فلا وجه لاستئناف النية، بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة.
وربما ظهر من عبارة العلامة في المختلف أن المعتبر هو الثاني، لأنه قال: لا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلي متعمدا بغير أذان ولا إقامة، فإنه يستحب إعادتها (3).
وأجاب عنه الشارح - قدس سره - بالفرق بين الموضعين، فإن الصلاة تقبل الإبطال بخلاف الإحرام (4). وقال في القواعد: وأيهما المعتبر؟ إشكال، وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما (5). ومقتضاه أن وجوب الكفارة بالمتخلل بينهما لا إشكال فيه، وعلى هذا فيكون اعتبار الثاني على تقديره إنما هو في بعض الموارد كاحتساب الشهر بين العمرتين إذا اعتبر من حين الإهلال، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج.
قوله: (وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها، فإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات، وأقله ركعتان).
مقتضى العبارة أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى سنة الإحرام، وأنها