____________________
وهو إنما يتم إذا كان ماله من جنس لا يمكنه تحصيل الزاد والراحلة به، فإنه يجب اقتراض الجنس الذي يمكن به الحج مع الإمكان. اللهم إلا أن يراد بالوجوب الأعم من العيني والتخييري، فإن وجوب الاقتراض ثابت مع إمكان الحج بماله لكن على وجه التخيير.
ولقد أحسن الشهيد في الدروس حيث قال: ويجب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله وكان وافيا بالقضاء، وتخييرا إذا أمكن الحج بماله (1).
ويستفاد من وجوب الاستدانة إذا تعذر بيع ماله أنه لو كان له دين مؤجل يكفي للحج وأمكنه اقتراض ما يحج به كان مستطيعا، وهو كذلك، لصدق التمكن من الحج.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره في المنتهى من أن من كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته سقط عنه الحج، لأنه غير مستطيع. فليس بجيد على إطلاقه، قال: وهذه حيلة يتصور ثبوتها في اسقاط فرض الحج على الموسر، وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه، فلما جاء وقت الحج كان فقيرا لم يجب عليه، وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الأجل (2). وينبغي أن يراد بالوقت وقت خروج الوفد الذي يجب الخروج معه، وقد تقدم الكلام فيه (3).
قوله: (ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شق تركه، وكان عليه الحج).
وذلك لأن الحج مع الاستطاعة واجب، والنكاح مندوب، والمندوب لا يعارض الواجب. ولو حصل له من ترك النكاح ضرر شديد لا يتحمل مثله في
ولقد أحسن الشهيد في الدروس حيث قال: ويجب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله وكان وافيا بالقضاء، وتخييرا إذا أمكن الحج بماله (1).
ويستفاد من وجوب الاستدانة إذا تعذر بيع ماله أنه لو كان له دين مؤجل يكفي للحج وأمكنه اقتراض ما يحج به كان مستطيعا، وهو كذلك، لصدق التمكن من الحج.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره في المنتهى من أن من كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته سقط عنه الحج، لأنه غير مستطيع. فليس بجيد على إطلاقه، قال: وهذه حيلة يتصور ثبوتها في اسقاط فرض الحج على الموسر، وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه، فلما جاء وقت الحج كان فقيرا لم يجب عليه، وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الأجل (2). وينبغي أن يراد بالوقت وقت خروج الوفد الذي يجب الخروج معه، وقد تقدم الكلام فيه (3).
قوله: (ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شق تركه، وكان عليه الحج).
وذلك لأن الحج مع الاستطاعة واجب، والنكاح مندوب، والمندوب لا يعارض الواجب. ولو حصل له من ترك النكاح ضرر شديد لا يتحمل مثله في