____________________
الدروس (1).
الرابع: يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه، للأصل، وصحيحة عمران الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المحرم يشد على بطنه العمامة، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار، ولا يرفعها إلى صدره " (2) ومقتضى الرواية تحريم عصبها على الصدر. والأولى اجتناب شدها مطلقا، لما رواه الكليني في الصحيح، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: " لا " ثم قال: " كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق بها فإنها من تمام حجه " (3).
قوله: (وفي النساء خلاف، والأظهر الجواز، اضطرارا واختيارا).
القول بالجواز هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال في التذكرة: إنه مجمع عليه بين العلماء (4). وقال في المنتهى: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا، لأنها عورة، وليست كالرجال. ولا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به (5)، وهذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية في ظاهر كلامه حيث قال: ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل، ويحل لها ما يحل له. منع أنه قال بعد ذلك:
وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء، والأفضل ما قدمناه، فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال (6). وكيف كان فالمعتمد
الرابع: يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه، للأصل، وصحيحة عمران الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المحرم يشد على بطنه العمامة، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار، ولا يرفعها إلى صدره " (2) ومقتضى الرواية تحريم عصبها على الصدر. والأولى اجتناب شدها مطلقا، لما رواه الكليني في الصحيح، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: " لا " ثم قال: " كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق بها فإنها من تمام حجه " (3).
قوله: (وفي النساء خلاف، والأظهر الجواز، اضطرارا واختيارا).
القول بالجواز هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال في التذكرة: إنه مجمع عليه بين العلماء (4). وقال في المنتهى: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا، لأنها عورة، وليست كالرجال. ولا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به (5)، وهذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية في ظاهر كلامه حيث قال: ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل، ويحل لها ما يحل له. منع أنه قال بعد ذلك:
وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء، والأفضل ما قدمناه، فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال (6). وكيف كان فالمعتمد